الشيخ الجواهري
204
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ أحكام الكفارات ] : 33 / 279 / 34 / 480 ( المقصد الرابع : في الأحكام المتعلّقة بهذا الباب وهي مسائل ) : [ من وجب عليه الشهران ] : ( الأولى : من وجب عليه شهران « 1 » فإن صام هلاليين « 2 » فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ) [ 1 ] . ( وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً ) [ 2 ] . ( ويكمل « 3 » الأوّل ثلاثين ) من الشهر الثالث ؛ لانكساره ، فيتعذّر اعتبار الهلال فيه ، فيرجع إلى العدد . ( وقيل « 4 » : يتمّ ) من الثالث ( ما فات من الأوّل ) لأنّه أقرب إلى الشهر الحقيقي [ وهو الأشبه لا الأوّل ] . وقيل : ينكسر الشهران بانكسار الأوّل « 5 » ؛ لأنّ الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول ، فيتمّ من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتمّ الثاني من الذي يليه كذلك . ( والأوّل أشبه ) عند المصنّف [ 3 ] . [ المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء ] : المسألة ( الثانية : المعتبر ) [ 4 ] ( في ) الكفّارة ( المرتّبة بحال الأداء لا [ ب ] - حال الوجوب ) كالوضوء والصلاة
--> ( 1 ) في الشرائع : « شهران متتابعان » . ( 2 ) في الشرائع : « هلالين » . ( 3 ) في الشرائع : « وأكمل » . ( 4 و 5 ) المبسوط 5 : 173 . الدروس 2 : 185 . ( 6 ) الوسائل 10 : 375 : ب 4 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 .